المبدأ القانوني 224
” لقد حددت المادة (252) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 والتي تقابلها المادة (223) من القانون رقم 20 لسنة 1998 إختصاص محكمة الجمارك ومن ضمن هذه الإختصاصات النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق وأنظمة الجمارك والمكوس والإنتاج المحلي والإستيراد والتصدير والبندول والتعليمات الصادر بموجبها وحيث إستوفيت هذه الرسوم بسبب التصدير فإن محكمة الجمارك تكون هي المختصة للنظر بالدعوى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1992/2000 فصل بتاريخ 21/11/2000.