المبدأ القانوني 225
” نجد أن شرح جدول التعرفة الجمركية الموحد قد وضع قاعدة عامة مفادها أن الأجزاء والقطع المنفصلة التي يمكن التحقيق منها بوضوح أنها معدة حصراً او بصفة أساسية لآله أو جهاز معين أو لعدة آلات أو أجهزة بداخله في نفس البند تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآله أو الآلآت الخاصة بها ولما كانت الآليات المستتوردة قطع غيار لها والتي عبارة عن جنازير وبلاطات وبكرات وقطع غيار آليات تخضع لبند التعريفة الجمركية رقم (29 و 84) وهذا ثابت من كتاب مدير عام الجمارك إلى مجلس التعاون الجمركي بموجب كتابة المؤرخ في 19 كانون الاول 1991 وعليه فإن قطع الغيار المستوردة تخضع لبند التعريفة الجمركية رقم 491/31/84 بنسبة رسم 20% من قيمتها وحيث أن دائرة الجمارك قد إخضعت قطع الغيار المستوردة لبند تعلافة معايير وإستوفت عنها رسوم جمركية بنسبة 30% فإن إستيفاء ما نسبته 10% من القيمة تكون دائرة الجمارك قد إستوفته خلافاً للقانون ويتوجب رده للمدعيه وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1994/2000 فصل بتاريخ 21/11/2000.