المبدأ القانوني 228
” حيث نجد أن المواد المستوردة هي عبارة عن (حليب مركز وفول مدمس وفاصوليا وبازيلاء وزيت نخيل وقشطة وبقوليات وكاتش آب ) وأن جميع هذه السلع منتجات زراعية وحيوانية وهي مشمولة بالإعفاء بموجب المادة السادسة الفقرة الأولى من إتفاقية التيسير والتنمية المشار إليها سواء كانت في شكلها الأولى أو بعد إحداث تغيرات عليها لجعلها صالحة للإستهلاك البشري كتعليبها وأن ذلك لا يجعل منها مادة مصنعة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 1634/2005 فصل بتاريخ 18/10/2005.