المبدأ القانوني 231
” وحيث أن الأردن إلتزم بمعاملة المنتوج المستورد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من حيث فرض ضريبة المبيعات عليها معاملة المنتوج المحلي المماثل من حيث الوعاء الضريبي الذي تفرض على إساسه ضريبة المبيعات وبناء عليه كان يتوجب على محكمة الجمارك الإستئنافية وحتى تتمكن من الفصل في الدعوى بشكل قانوني سليم أن تتحق من ماهية المواد المستوردة يوجد لها مثيلاً من المنتوجات أو لا حيث إذا تبين وجود مثيل لتلك المواد من المنتوجات الاردنية فإن ضريبة المبيعات الواجب إستيفاؤها حينئذ على المنتوج المستورد هي ذاتها التي تستوفي على المنتوج المحلي المماثل تمشياً مع الأحكام التي أشرنا إليها ذلك أن إلتزام الأردن هو والمساواة في فرض بين المنتج المستورد مع المنتج الأردني المماثل له وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية سابق لإوانه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1573/2006 فصل بتاريخ 30/11/2006.