المبدأ القانوني 232
” حيث إخطأت محكمة الجمارك الإستئنافية لإلتفاتها عن أن الرسوم المستوفاة هي رسوم حماية نوعية مستوفاة وفقاً لأحكام قانون حماية الأنتاج الوطني رقم 50 لسنة 2002 نجد من الرجوع إلى البيان الجمركي رقم 41411/2003 بأن المادة المستوردة من سوريا من قبل المدعي هي معكرونة وأن تاريخ هذا البيان هو 21/10/2003الرسوم التي إستوفتها دائرة الجمارك عن هذه البضاعة هي رسوم جمركية ونوعية ومن الرجوع لأحكام المادة العاشرة من قانون الجمارك نجد أنها تنص ( تكون رسوم التعريفة الجمركية إما نسبته (بنسبة مئوية من قيمة البضاعة ) أو نوعية (مبلغاً مقطوعاً عن كل وحدة من البضاعة ويجوز أن تكون رسوم التعريفة بنسبته ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة وعليه فإن الرسوم المستوفاة هي رسوم تعريفة جمركية بالمعنى المقصود في المادة العاشرة من قانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية قد إصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1742/2006 فصل بتاريخ 18/9/2006.