المبدأ القانوني 236
” حيث نجد أن المادة (147) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته قد نصت على ( ترد الرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لإختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ولا يعتبر تسليم البضاعة إلى إصحابها لقاء الضمانات إنتظاراً لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات أو الموافقة من الجهات المختصة خروجاً من المستودعات أو المخازن “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2032/2006 فصل بتاريخ 22/2/2007.