المبدأ القانوني 234
” حيث يستفاد من المادة ( 16/82) من قانون الجمارك والمادة 2 من نظام الضريبة الخاصة حيث نجد أن القيمة التي تحدد على أساسها مقدار الضريبة الخاصة على المستوردات تتمثل في قيمة البضاعة المستوردة مضافاً إليها الرسوم والضرائب المستحقة على هذه البضائع عن إجراء عملية التخليص عليها وقبل سحبها من المراكز الجمركية وحيث أن المستوردات هي سيارات وتخضع للرسوم الجمركية بموجب جدول التعريفة الجمركية ولا يتم التخليص عليها حتى يتم دفع الرسوم الجمركية عنها بالإضافة إلى الرسوم والضرائب المستحقة فإن الوعاء الضريبي للضريبة الخاصة عليها هو قيمة هذه السيارات بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المدفوعة عنها حسب جداول التعريفة الجمركية في المركز الجمركي وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2046/2006 فصل بتاريخ 27/2/2007.