المبدأ القانوني 211
” وحيث نجد أن رسوم التسويق الزراعي المدعى بها قد إستوفيت من قبل مؤسسة التسويق الزراعي عن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى قبل تاريخ 2/3/2003 وهو تاريخ البدء الذي يتطبق قرار بدل الخدمات الزراعية الصادر عن وزير الزراعي المطالب بإستردادها قد إستوفيت من الجهة المدعية مقابل خدمة مؤاده حيث أصبحت تستوفي مقابل خدمة مؤاده بموجب رقم ز/11/2003 قرار بدل الخدمات الزراعية الصادر عن وزير الزراعة وتستوفي على متن البيان الجمركي بإيصال مالي من قبل وزارة الزراعة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالف للقانون وفي غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3490/2006 فصل بتاريخ 8/5/2007.