المبدأ القانوني 20
” حيث نجد أن المميز قد أثار ما تضمنته هذه الأسباب في المرحله الإستئنافية وأن محكمة الإستئناف قد عالجت ما تضمنته معالجة وافية بما يتفق مع الواقع وأحكام قانون الجمارك والإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشركة بين المجموعات الشركة بين المجموعات الأوروبية والمملكة الأردنية الهاشمية ولما كانت محتويات المعاملات الجمركية موضوع الدعوى قد جرى إستيرادها من رومانيا وهي والأردن من الدول المنضمة للإتفاق المذكور وحيث ثبت من شهادات المنشأ والفواتير المرفقة بالمعاملات الجمركية أن الذي تضمنها الإتفاق المذكور ولو لم تطلب ذلك المدعية في البيانات الجمركية كون تطبيق الإتفاقيات الدولية واجباً بالجهات المعينة ومنها دائرة الجمارك وحيث أن القرار المميز قد توصل إلى إستناده من المزايا والتي منحها الإتفاق المذكور “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4678/2006 فصل بتاريخ 22/3/2015.