المبدأ القانوني 235
” حيث نجد أن دفع هذه المبالغ لدائرة الجمارك قد جرى قبل الإفراج عن الإرساليات محتويات المعاملات الجمركية كما هو ثابت من البند الثالث من مرافعة وكيل المميز ضدها لدى محكمة الإستئناف والبندين الثاني والثالث من مرافعة وكيل المميز ضدها ( المدعية ) لدى محكمة الجمارك البدائية وعليه فإن دفع المبالغ لدائرة الجمارك موضوع الدعوى المطالبة قد جرى قبل الإفراج عن محتويات المعاملات الجمركية وإخراجها المركز الجمركي ويكون إستيفاؤها قد جرى بالإستناد لأحكام المادة (31/د) من قانون الجمارك خاصة وأن تواريخ تسجيل البيانات الجمركية وتاريخ دفع الرسوم الجمركية لا يفي أنها تواريخ الإفراج عن محتويات تلك البيانات وخروجها من المراكز الجمركية خاصة وأن بعض الإجراءات الأخرى قد جرت في المعاملات بتواريخ لاحقة لتاريخ دفع الرسوم الجمركية وتسجيل البيات وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالف للقانون”.
انظربذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 2447/2007 فصل بتاريخ 25/2/2008.