المبدأ القانوني 205
” وحيث أن دائرة الجمارك لم تستعمل حقها المنصوص عليه في المادة (80) ولم تقم بالتدقيق اللاحق خلال الثلاثة أشهر التالية على تاريخ التخليص على البضاعة وفقاً لأحكام المادة (84)فانه لاحق لها في مطالبة صاحب العلاقة بأي حق تدعية سواء نتج عن نقص أو خطأ عدم صحة بنود التعريفة الجمركية مما يتوجب رد مطالبة دائرة الجمارك للمدعية بالمبلغ المطالب به موضوع الكتب المنوه عنها في هذا القرار قد طبقت صحيح القانون .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 1994/2008 فصل بتاريخ 5/1/2009.