المبدأ القانوني 202
” حيث نجد أنه وبموجب المادة (245/أ) من قانون الجمارك فإن صلاحية السلطات الجمركية بتحصيل النقص في الرسوم والغرامات محددة بمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة الجمركية وليست مطلقة من حيث الزمان ويترتب على إنقضاء هذه المدة سقوط حق الدائرة بإتخاذ هذا الإجراء وحيث تبين أن كتاب المطالبة موضوع هذه الدعوى صدر بتاريخ 24/7/2003 وأن إنجاز البيان الجمركي والفراج عن البضاعة كان بتاريخ 10/4/2000 إي أن المطالبة جاءت بعد أكثر من ثلاث سنوات فإنها تكون والحالة هذه مطالبة غير أصولية مخالفة لأحكام قانون الجمارك مما يجعل دعوى منع المطالبة المقامة من المميز ضدها في محله والحكم بقبول هذه الدعوى موافقاً للقانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موفقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2760/2008 فصل بتاريخ 10/2/2009.