المبدأ القانوني 201
” حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد طبقت أحكام البروتوكول التجاري المعقود بين الأردن وسوريا عام 1999على المعاملات الجمركية الواقعة قبل سريان أحكامه في 2/10/1999 ووجدت أن إستيفاء دائرة الجمارك للرسوم ضمن هذه البيانات واقع في محله ونحن نقرها على سلامة وصحة النتيجة التي توصل إليها بعد أن قامت ببيان أرقام هذه البيانات وبيان تاريخ الإستيراد وعللت قرارها بالنسبة للبيان الجمركي رقم 18290/1/1999 تاريخ 3/10/1999 ووجدت أن إستيفاء مبلغ (780.550) ديناراً بعد تنفيذ البروتوكول المذكور يخالف أحكام المادة الخامسة منه ونصها (يلتزم الجانبان الأردني والسوري بعدم فرض إي قيود إدارية أو نقدية أو كمية أو إية قيود أخرى غير جمركية على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين وعلى وجه الخصوص إشعارات الإستيراد ) لذا فقد أصابت المحكمة برد المبلغ الموضح في هذا البيان للجهة المدعية لأن الإستيفاء كان مخالفاً لأحكام البروتوكول التجاري المشار إليه وقد طبقت المحكمة أحكام البرنامج التنفيذي لأقامة منظمة تجارة حرة عربية كبرى على باقي المعاملات الجمركية تمشياً مع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمطبقة أحكامه إعتباراً من 1/1/1998 ووجدت من خلال العمليات الحسابية أن المدعية تستحق مبلغ 216 دينار عن المعاملة الجمركية رقم 27735/4/2000ووحدت أن المادة المستوردة تستحق إعفاء بنسبة 9% من القيمة من أصل 30% إذ أن المبلغ الواجب إستيفاؤه هو 21% من هذه الرسوم بدلاً من 30% وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3143/2008 فصل بتاريخ 5/1/2009.