المبدأ القانوني 199
” نجد أن المطعون ضدها تستند في مطالبتها إلى أن إستيفاء رسوم التسويق الزراعي عن المعاملات الجمركيه تم تشكيل مخالفه للإتفاقيه التجاريه الدوليه التي ترتبط بالمملكه الأردنيه الهاشميه وبأنه ولدى الرجوع إلى أحكام المادة (222/ب/3) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة (1988) نجد أنها قد نصت على إختصاص محكمة الجمارك البدائيه بالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الإتفاقيات الدوليه التي ترتبط بها المملكه ولدى الرجوع إلى أحكام المادة (227/ا) من ذات القانون نجد أنها نصت على للمدعي العام الذي يعينه الوزير من موظفي الدائره الحقوقيه ممن لهم خدمة لا تقل خمس سنوات في الدائره يمارسون وظيفة النيابه العامه الجمركيه وحيث أن المدعي عام الجمارك هو الذي يمثل النيابة العامه الجمركيه أمام محكمة الجمارك البدائيه والتي من إختصاصها النظر في الخلافات الناجمه حول تطبيق الإتفاقيات التجاريه الدولية وحيث أن موضوع الدعوى ناجم عن خلاف حول تطبيق أحكام إتفاقية تجارية تجارية دوليه ترتبطتها المملكة الأردنيه فتكون الخصومة منعقده مع النيابة العامة الجمركية ولدى مدعي عام الجمارك وفق صراحة النصوص التي أشرنا إليها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافيه متفقان وأحكام القانون ” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 3465/2008 فصل بتاريخ 8/1/2009