المبدأ القانوني 197
” حيث نجد أن النزاع في هذه الدعوى يتعلق بخلاف ناجم عن تطبيق إتفاقية منظمة التجارة العالمية وهي إتفاقية دولية والمحكمة الأردنية الهاشمية منظمة لها وهي واجبة التطبيق كون الإتفاقيات الدولية أولى بالتطبيق من القانون ولما كانت محكمة الجمارك هي الجهة المختصة للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق إتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة فإن محكمة الجمارك المختصة هي المختصة للنظر في هذه القضية ولا يرد القول هما بإن الخلافات حول تطبيق الإتفاقية المذكورة من إختصاص المنظمة ذاتها ذلك أن المنظمة تختص بالخلافات الجارية بين الدول على تطبيق الإتفاقية و الخلاف موضوع الدعوى ليس من الخلافات بين الدول التي تختص المنظمة بها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم 170/2009 فصل بتاريخ 19/4/2009.