المبدأ القانوني 196
” حيث إذا لجأ صاحب البضاعة إلى المحكمة الجمركية وأقام الدعوى فإنه لا بد من إعمال المادة(231/ب ) من قانون الجمارك بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة وهو شرط لقبول الدعوى وأن الكفالة التي تقدم لإغراض المادة (80) من قانون الجمارك ولا تسد ولا تقوم مقام الكفالة أو التأمين النقدي المبحوث عنه أو الكفالة المصرفية وفق المادة (231/ ب ) من قانون الجمارك فتكون دعواها مستوجبة الرد شكلاً “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 176/2009 فصل بتاريخ 1/4/2009.