المبدأ القانوني 186
” حيث أن موضوع الماثلة يتمثل بالإعتراض على قرار التحصيل الصادر عن مدير عام الجمارك طبقاً لأحكام المادة (208) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وحيث أن هذه المادة أوجبت تقديم الإعتراض خلال مدة معينة نصت عليها الفقرة ج من ذات المادة فإن معنى ذلك وجود التصدي لمسألة القبول الشكلي للطعن المذكور وحيث أن محاضر الدعوى لدى محكمة الجمارك خلت من معالجة القبول الشكلي للإعتراض وحيث أنه لا يجوز النظر في موضوع الإعتراض قبل البحث في الشكل حسب الأصول الأمر الذي يجعل النظر من إجراءات المحاكمات وما تبعها من إصدار حكم في الموضوع معين لمخالفتها الأصول والحكم سابقاً لإوانه وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية لم تراعِ ذلك فيكون قرارها في غير محله ومخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3729/2009 فصل بتاريخ 18/2/2010.