المبدأ القانوني 185
” حيث نجد أن بروتوكول إنضمام الأردن إلى إتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية لسنة 1999 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4415 تاريخ 24/2/2000 حيث ورد بالفقرة 58 بإلتزام الأردن بعدم وضع إية ضرائب أو رسوم أخرى على المستوردات بإستثناء الرسوم الجمركية وإية رسوم أخرى مستوفاة مقابل خدمة مؤداه وأن إية رسوم أو ضرائب أخرى تطبق وتستوفى بعد الإنضمام يجب أن تكون متفقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وحيث أن رسوم التسويق الزراعي ليست مقابل خدمة مؤداه وأن إية رسوم أو ضرائب أخرى تطبق وتستوفى بعد الإنضمام يجب أن تكون متفقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وحيث أن رسوم التسويق الزراعي ليست مقابل خدمة مؤداه ولا تستوفى عن السلع المحلية وهذا ما ورد بالتزامات الأردن العامة تجاه إتفاقية الزراعة ما يتصل لها من إتفاقية الجات لعام 1994 وحيث أن رسوم التسويق الزراعي لم تستوفى عن خدمة مؤداه للسلع المستوردة وبالتالي فإنها تكون قد إستوفيت خلافاً لأحكام إتفاقية التجارة العالمية الجات وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3777/2009 فصل بتاريخ 12/4/2010.