المبدأ القانوني 170
” وحيث أن هذه الرسوم تستوفى عن السلع المستوردة وأن تفرض على السلع المحلية والماثلة لها فإن ذلك يخل بالمبادئ الواردة في إتفاقية منظمة التجارة العالمية وأن فرض مثل هذه الرسوم والضرائب على المستوردات وليس على المنتجات المحلية المماثلة من شأنه فتح حماية للمنتجات المحلي مما يخالف المبادئ المتفق عليها بإتفاقية التجارة العالمية وحيث ثبت أن دائرة الجمارك إستوفيت عن هذه الحيوانات المستوردة كرسوم الجمركية الموحدة والرسم النوعي فيكون إستيفاء رسوم تعداد المواشي وضريبة الشؤون الأجتماعية يخالف ما إلتزمت به الأردن في تطبيقه عندما إنضمنت الإتفاقية الجات ويكون إستيفاء هذه الرسوم قد تم من غير حق وييتوجب إعادة المبالغ التي إستوفيت كرسوم للمدعية وعليه يكون قرار الجمارك الإستئافية موافقاً للقانون وواقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1302/2010 فصل بتاريخ 17/6/2010.