المبدأ القانوني 168
” حيث نجد أن محكمة الجمارك الإستئنافية إتباع قرار النقض والسير على هدي ما ورد فيه وبالتالي توصلت إلى ذمة الكفيل (المدعي ) لم تبرأ طالما لم يتحلل من كفالته لعدم قيامة بتسليم ذات البضاعة محل الكفالة كانت تحتوي قطعها على أرقام متسلسلة في حين خلت البضاعة المسلمة من الأرقام المتسلسلة مما يعادل دلالة واضحة على أن البضاعة المسلمة موضوع الكفالة ليست هي ذاتها التي تم الإفراج عنها وبالتالي فإن ذمة الكفيل لم تتحلل وتبرأ من كفالته وحيث طبقت حكم المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1785/2010 فصل بتاريخ 28/7/2010.