المبدأ القانوني 167
” حيث نجد أن محكمة الجمارك الإستئنافية ومن قبلها محكمة الجمارك البدائية قد قضت بالحكم بمنع المطالبة لوقوع المطالبة بعد مضي ما يزيد على الثلاث سنوات من تاريخ إنجاز المعاملات الجمركية خلافاً لأحكام المادة (245/أ ) من قانون الجمارك ونجد أن المادة (245/أ) من قانون الجمارك تتعلق بالرسوم أو الغرامات المفروضه وبموجب قانون الجمارك ولما كانت الضريبة على المبيعات قد فرض بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات فإن أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات هي الواجبة التطبيق فيما يتعلق بضريبة المبيعات والمادة (43/ب) من القانون تحديداً فيما يتعلق بمدة المطالبة وهي خمس سنوات من تاريخ إستحقاقها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2652/2010 فصل بتاريخ 16/9/2010.