المبدأ القانوني 165
” حيث نجد أن الرسوم المطالب بإستردادها قد إستوفتها دائرة الجمارك كرسوم نوعية على البضائع بموجب المعاملات الجمركية موضوع الدعوى وتم إستيفاء هذه الرسوم إستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 3519 ولما كانت البضائع المستوردة قد جرى إستيرادها من سوريا وجرى ستيرادها بعد عام 2002 فإن إتفاقية إقامة منظمة التجارة الحرة بين الأردن وسوريا لسنة 2001 هي الواجبة التطبيق في هإذه القضية ونجد أن المادة 3/5 من الاتفاقية المذكورة ومنعت من فرض رسوم جمركية أو إية رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الرفين ونجد أن المادة الرابعة من ذات الإتفاقية قد إجازت الطرفين إتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات الإنحراف والدعم بشرط إخطار الطرف بهذه الإجراءات وحيث لم يثبت إتخاذ الإجراءات المطلوبة أو إخطار الطرف الأخر وهو سوريا بالإجراءات المتخذه لمكافحة الإنحراف بالبضائع المستوردة فإن صدور قرار مجلس الوزراء بإستيفاء الرسوم النوعية عن البضائع يتعارض مع أحكام الإتفاقية المذكورة وهي الواجبة التطبيق بإعتبارها إتفاقية دولية ويكون إستيفاء ما إستوفي كرسوم نوعية عن البضائع المستوردة قد إستوفي بدون وجه حق ويتعين رد لدافعه وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2664/2010 فصل بتاريخ 16/9/2010.