المبدأ القانوني 164
” حيث نجد أن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى منجزة في عام 2001 وأن كتب المطالبة بنفق ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة قد صدرت في عام (المميز ضدها ) بالفروقات في ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة قد تمت خلال الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة المشار إليها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2665/2010 فصل بتاريخ 7/10/2010.