المبدأ القانوني 162
” حيث نجد أن البضاعة المستوردة بموجب المعاملات الجمركية موضوع الدعوى قد إخضعت الرسوم جمركية نسبية ورسوم جمركية نوعية وليست مقطوعة مما يجعلها تخرج عن مفهوم رسوم التعريفة الجمركية بالمعنى المقصود إستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 3519 المستند لأحكام قانون الحماية الوطنية وأحكام إتفاقية منظمة التجارة العالمية وحيث لم يقدم في القضية ما يثبت وجود حالة إغراق للبضائع المستوردة والقيام بعملية التحقيق لوجود الضرر الخطير من إستيراد البضائع فإن إستيفاء دائرة الجمارك لما إستوفته كرسوم نوعية لا يتفق وأحكام القانون والإتفاقية ويتعين رده لدافعه وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3253/2010 فصل بتاريخ 22/9/2010.