المبدأ القانوني 183
” حيث نجد أن المادة (9 / د /2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على ( أن يتم تحصيل الضريبة العامة على المبيعات والخاصة على السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقاً لأحكام قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك ونصت المادة (245) من قانون الجمارك على أنه إذا ظهر في إي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على إية بضاعة لم تستوفي أو أنها إستوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الإميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان الجمركي ونصت المادة (39/ ب) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن تسري أحكام قانون الجمارك المعمول به على االبضائع الواردة التي إرتكبت بشأنها مخالفة جمركية أو جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في ذلك القانون والتي نجم عنها ضياع في الضريبة ويستفاد من المادة (245/أ) من قانون الجمارك هي الواجب التطبيق على الواقعة موضوع الدعوى وأن حكم هذه المادة أعطى دائرة الجمارك بتحصيل الرسوم والغرامات المتوجب إستيفاؤها والتي لم تستوف أو إستوفيت بنقص وأن هذه النص يطبق على الضرائب والرسوم موضوع الدعوى وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية طبقت حكم المادة (245) من قانون الجمارك من حيث سقوط دائرة الجمارك بالمطالبة بالنقص الحاصل بإستيفاء الضريبة الخاصة والضريبة العامة على المبيعات بمرور ثلاث سنوات من تاريخ إبراء أخر بيان جمركي (حيث تم إبراء أخر بيان في 22/5/2001.وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 365/2010 فصل بتاريخ 9/5/2010.