المبدأ القانوني 182
” وحيث نجد أن المادة (215/ ب) من قانون الجمارك نصت على (تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والمحمولين والكفلاء والوسطاء والموكلين كلاً في حدود مسؤولية في وقوع الفعل ) بالتالي فإن الكفيل من حيث المبدأ مسؤول مديناً في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن مسؤولية المميز ضدها المدنية تنحصر لكونها كفيلة وفق أحكام المادة (215/ ب) المشار إليها ومن الرجوع إلى أحكام المادة (217) من ذات القانون نجد أنها تنص على ما يلي ( يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل عنها الملتزمون الأصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود بحدود كفالاتهم يتضح أن المشرع وفي قانون الجمارك ذاته حدد مسؤوليته الكفيل المدنية بحدود كفالته فقط وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 380/2010 فصل بتاريخ 15/4/2010.