المبدأ القانوني 179
” حيث نجد أن المادة 179 من قانون الجمارك نجد أنها تنص على ( للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي أحدى العقوبات التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي إرتكبها : 1- الآنذار .2- الوققف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين .3- الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائياً وذلك بالإضافة لما يتعرض المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذه ) وعليه يستفاد أن العقوبة المسلكية المنصوص عليها في هذه المادة هي عقوبة مستقلة عما يفرضها قانون الجمارك أو القوانين الأخرى النافذه سواء كانت هذه العقوبات مدني أو جزائية وأن إيقاع العقوبة المسلكية هي من صلاحيات المدير بتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون لفرضها وأن إيقاعها لا تحول دون ملاحقة المخلص الجمركي جزائياً أو مدنياً إذا كانت المخالفة تشكل جرماً يعاقب عليه القانون وكذلك فإن إيقاع العقوبة الجزائية أو المدنية لا تحول دون ملاحقة المخلص مسلكياً وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز االصادر عن الهيئة العادية رقم 390/2010 فصل بتاريخ 15/4/2010.