المبدأ القانوني 174
” حيث يستفاد من المادة 80 من قانون الجمارك إنه بحال حصول الخلاف على بند التعريفة الجمركية الذي تخضع له البضاعة المستوردة يتوجب إحالة الخلاف إلى اللجنة المعينة من وزير المالية للبت به وعلى مدير الجمارك إصدار القرار بذلك بناء على تنسيب اللجنة ويكون قرار المدير قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغة وحيث نجد أن موضوع النزاع في هذه القضية يتمثل ببند التعريفة الجمركية الذي تخضع له البضاعة المستوردة أن كان حسبما إعتمدته دائرة الجمارك في المعاملة الجمركية فيكون ما إستوفته وفقاً لأحكام القانون وأن كان حسبما تدعي المدعية فالبضاعة معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ولما كان أمر تحديد بند التعريفة الجمركية يخضع لأحكام المادة 80 سالفة الذكر فإن عدم سلوك المدعية الإجراءات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون الجمارك ومطالبتها بإسترداد ما دفعته مستندة على أن بند التعريفة الجمركية الذي تخضع له البضاعة المستوردة يختلف عن بند التعريفة الذي إعتمدته دائرة الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3944/2010 فصل بتاريخ 20/3/2012.