المبدأ القانوني 171
” حيث نجد أن البضاعة المستوردة بموجب المعاملتين الجمركتين رقمي 4924/4/2006 و 6241/4/2006 قد جرى عند التخليص عليها لإخضاعها لبنود تعريفة جمركية تخضع لرسوم تعريفة نسبة 70% دفع المدعي ما يستحق عليها من رسوم وفق ذلك دون أن يتنازع في بند العريفة الذي إخضعت له البضاعة وإستوفيت الرسوم بالإستناد إليه وحيث أنه بحال وقوع خلاف على بند التعريغة الجمركية يحال الأمر للجنة مشكلة للبث بذلك ويصدر المدير قراره بناء على تنسبي اللجنة والذي يخضع للطعن لدى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار ذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من قانون الجمارك وحيث لم ينازع ببند التعريفة الذي إخضعت له البضاعة الستوردة وفق ما بيناه فإن إدعاء المدعي بخضوع البضاعة لبند تعريفة يترتب رسوم نسبة 35% والمطالبة بإسترداد فرق ما جرى إستيفاؤه في هذه الدعوى يتوجب رده لعدم إتباع الإجراءات القانونية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 4016/2010 فصل بتاريخ 22/2/2011.