المبدأ القانوني 178
” حيث نجد أن المميز ضدها (المدعية ) قامت بتنظيم بيان الترانزيت رقم 7346/8/2003 تاريخ 11/3/2003 لدى مركز جمرك العقبة بإسم المدعو عماد نعمة كراز وأن محتويات البيان هي سيارة مرسيدس مستعملة ومقصدها العراق وقد تعهدت المدعية بوصول السيارة إلى الجهة المرسلة إليها في العراق وحتى تقديم إبراء للبيان الجمركي بخروج السيارة من الأردن وبموجب كفالة مقدارها 8425.5 ديناراً حسبما هو وارد على بيان الترازيت المذكورآنفاً وأن السيارة موضوع البيان لم يتم أخراجها من الأردن ولم يتم إبراء البيان كما تعهدت المدعية فتكون المدعية والحالة هذه مسؤولة تجاه المدعى عليها بحدود مقدار كفالتها الواردة في البيان الجمركي والبالغة 8425.5 ديناراً وفقاً لأحكام المادة 218 من قانون الجمارك كما أن المادة 208 من القانون ذاته إجازت للمدير أو من يفوضة أن يصدر قراراً من أجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائن بتحصيلها بشرط أن تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار ومستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي وعليه فإن مطالبة المدعية بمبلغ يزيد عن قيمة الكفالة المحددة بالبيان الجمركي والمشار إليها إنفاً تكون مخالفة للقانون ومستوجبة الرد وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 412/2010 فصل بتاريخ 14/4/2010.