المبدأ القانوني 172
” حيث نجد أن كتب المطالبة الصادرة عن دائرة الجمارك تتعلق بمطالبة الشركة المدعية بمبالغ تمثل نقصاً في مقدار ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة كان من المتوجب إستيفاؤها عن المعاملات الجمركي موضوع الدعوى والتي تم إنجازها خلال عام (2001) حسبما جاء بكتب المطالبة الصادرة عن دائرة الجمارك خلال عام (2005) وحيث أن المبالغ المطالب بها من قبل دائرة الجمارك تمثل فرقاً في الضريبة الخاصة والضريبة العامة على المبيعات وأن المطالبة بها من قبل دائرة الجمارك قد جرت وفق ما لها من صلاحية هو المنصوص عليه في المادة (43/ب) من قانون الضريبة العامة على المبيعات دون سواه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف قد طبقت أحكام قانون الجمارك في هذه القضية خلافاً لما توصلنا إليه “.
انظربذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1031/2011 فصل بتاريخ 9/10/2011.