المبدأ القانوني 150
” وحيث تجد محكمتنا أن أحكام المادة (149/ د ) من قانون الجمارك واضحة من حيث الأصل أن تدفع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عن البضاعة المستوردة والبدل عن ذلك هو إستيفاء بدل تلك الرسوم والضرائب الأخرى بما يعادل (75%) من ثمن المبيع بعد الإستعمال وعليه وحيث أن دائرة الجمارك إختارت إستيفاء تلك الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عن تلك البضاعة وحسب بنود التعريفة العائدة لها التي حددتها دائرة الجمارك ذاتها فلا يحق للدائرة إذا تبين لها بعد ذلك أن الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى التي وافقت على إستيفائها جاءت أقل من نسبة ال (75%) المحددة بالمادة (149/د) أن تطالب بتلك النبسة طالما ن تلك النسبة هي البدل وليس الأصل وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1193/2011 فصل بتاريخ 13/10/2011.