المبدأ القانوني 141
” حيث نجد أن المادة 6 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 قد نصت على ( لا يجوز إستعمال إستدعاء رد لائحة دعوى أو إلى مستند أخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في إي دعوى أو طلب أو إجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها عنها مقدماً وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها ويستفاد من هذا النص توجب دفع الرسوم عنها مقدماً أو لم تؤجل الرسوم عنها ولما كان دعوى المدعية من الدعاوى الخاضعة للرسوم ولم تدفع الرسوم عنها عند تقديمها ولم يصدر قرار بتأجيل دفعها فانه وفقاً لما تقدم بتعيين عدم قبولها ولا يصحح ذلك الرسوم في مرحلة لاحقة هذا وأن أحكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا تنطبق على موضوع القضية لعدم دفع إي جزء من الرسوم عند تقديم الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1903/2011 فصل بتاريخ 12/6/2012.