المبدأ القانوني 139
” وعليه وإستناداً للمواد (2/أ ) من القانون رقم 4 لسنة 2000 والمادة (3/1/2/3) من الجزء الثاني من الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وحيث نجد أن المبلغ المطالبة بإستردادها تمثل رسوم شؤون إجتماعية وضريبة تعداد مواشي وحيث أن هذه الرسوم تسوفى عن السلع المستوردة ولم تفرض على السلع المحلية والمماثلة لها فإن ذلك يخل بالمبادئ الواردة في إتفاقية منظمة التجارة العالمية وأن فرض مثل هذه الرسوم والضرائب على المستوردات وليس على المنتجات المحلية المماثلة من شأنه منح حماية للمنتجات المحلية مما يخالف المبادئ المتفق عليها بإتفاقية التجارة العالمية وحيث أن دائرة الجمارك إستوفت عن هذه الحيوانات المستوردة الرسوم الجمركية الموحدة والرسوم الفرعي فيكون إستيفاء رسوم تعداد المواشي وضريبة الشؤون الإجتماعية يخالف ما إلتزمت به الأردن في تطبيقه عند إنضمامها لإتفاقية إلجات ويكون إستيفاء هذه الرسوم قد تم من غير حق ويوجب إعادة المبالغ التي إستوفت كرسوم للمدعية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1965/2011 فصل بتاريخ 26/6/2011.