المبدأ القانوني 140
” وحيث نجد أن موضوع الدعوى هو منع المطالبة بضريبتي مبيعات عامة وخاصة وحيث نجد أنه وبموجب المادة (57) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 والذي أصبح ساري المفعول إعتباراً من 1/1/2010 فإن الطعن في الأحكام المتعلقة بضريبة المبيعات سواء العامة أو الخاصة أصبح من إختصاص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الإستئناف الضريبية وحيث نجد أن الإستئناف موضوع الدعوى قد قدم من المستأنف بعد سريان القانون المشار إليه ولم تراعِ محكمة إستئناف الجمارك التي أصبحت غير مختصة ما ورد بالقانون المذكور فيما يتعلق بالجهة المختصة بنظر الإستئناف أو محكمة الدرجة الإولى المختصة بنظر الدعوى فيكون قرارها مخالفاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1969/2011 فصل بتاريخ 3/11/2011.