المبدأ القانوني 137
” حيث نجد أن الوكالة قد تضمنت تصحيح رقم قرار التحصيل حيث صححت من 873 الى 837 وبإستعراض الوكالة الخاصة الموقعة من المدعي أيمن أسحق أحمد العسال والتي إقيمت الدعوى بالإستناد إليها نجد أنها تضمنت أسماء الخصوم والخصوص الموكل به بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض وإشتملت الوكالة على أسم المحكمة التي ستقام الدعوى لديها وموقعة من المدعي ومصادق عليها من المحامي مما يجعل الوكالة التي أقيمت الدعوى بالإستناد إليها متفقة وأحكام المادتين (833 و 834) من القانون المدني إذ أن التصحيح من (873الى 837) في الوكالة لا يعتبر من قبيل الحشو أو الكشط أو الإضافة التي تبطل الوكالة وإنما هو تصحيح لما هو وارد خطأ عند تنظيم الوكالة كما إستقر الإجتهاد القضائي على أن الخطأ المادي وهفوة الخصم لا تكسب حقاً للخصم وبذلك فإن التصحيح الذي إجراه وكيل المدعي (وكيل المعترض ) لا يعيب الوكالة ولا يتحدد بها إلى درجة البطلان لأن الخصوص المدعى به محدد بشكل ينفي عنها الجهالة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم 2447/2011 فصل بتاريخ 9/2/2012.