المبدأ القانوني 136
” حيث نجد أن المعاينة قد قام بمعاينة البضاعة وجزم بإن البيان رقم 383/11/2006 هو 40 طقم والبيان رقم 384/11/2006 هو 45 طقماً والبيان رقم 385/11/2006 هو 47 طقماً وقد تم إخفاء شهادات المنشأ والفواتير الموقعة من المعاين وتتضمن الكمية الحقيقية وهي 40 طقماً و 45 طقماً و 47 طقماً وهذه الأرقام تم الحصول عليها من البيانات التي تحمل الكمية الحقيقية وهي فواتير وشهادة المنشأ الموقعة حسب الأصول وهي بنسبة عن جهة رسمية لم تتم مناقشتها كما أن إخفاء الفواتير وشهادات المنشأ الموقعة من الموظف المعاين هي قرينة على أن كية البضاعة المصدرة غير حقيقية كما لم تناقش تحميل البضاعة على سيارة صغيرة جيمس معدة للركوب وأن وزن البضاعة = 736 كغم +8560كغم +8480=24400كغم وبنفس اليوم 8/1/2006 وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2459/2011 فصل بتاريخ 6/2/2012.