المبدأ القانوني 133
” حيث إخطأت محكمة الإستئناف بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى برد دعوى المدعية لعدم إرفاقها شهادة منشأ أصلية ومخالفتها لأحكام المادة 245/ح من قانون الجمارك بالإضافة إلى عدم مرعاة المحكمة المذكورة لما ورد بأحكام المادة (31/ د) من قانون الجمارك الذي لا يجيز إستيفاء أكثر من 2%من القيمة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3212/2011 فصل بتاريخ 23/11/2011.