المبدأ القانوني 131
” حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن برتوكول خطة التعرفة التفصيلية ( البريتاس ) دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5/2/2010 بعد أن أودعت عشر حكومات من حكومات الدول المشاركة في المؤتمر وثائق التصديق لدى الأمانه العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وحيث أن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى تم إستردادها عامي (2006 و 2007) فإن أحكام البرتوكول لا تنطبق عليها نفاذ أحكامة بتاريخ إسترداد مادة الحمص موضوع تلك المعاملات الجمركية إما القول أن مبدأ الدولة الأكثر رعاية واجب على تلك المعاملات فإن هذا القول لا يرد لعدم سريان أحكام الإتفاقية قبل تاريخ 5/2/2010 من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المبدأ المذكور يتم إعماله بناء على مفاوضات يتم إستناداً لا تبادل التسهيلات المنبثقة عن تلك المفاوضات وفق ما نصت عليه المادة السادسة من الإتفاقية الأمر الذي لم يتحقق وفق وقائع الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئافية موافقاً والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3290/2011 فصل بتاريخ 30/1/2012.