المبدأ القانوني 130
” حيث نجد أن دائرة الجمارك والتي ترى أن أحكام البرنامج التنفيذي هو الواجيب التطبيق على وقائع الدعوى قد أوضع في القاعدة الثامنة من قواعد المنشأ العربية بأن المنتجات الزراعية والثورات الحيوانية يتعين ولغايات تطبيق أحكام الإتفاقية المشار إليها أن تكون تلك المنتجات بالكامل من منشأ الدول العربية وحيث أن المستوردة هي إسماك إي منتجات حيوانية فأن عملية التدخين التي تمت على الإسماك المستوردة من اليابان والفلبين لا تجعل منها منتجاً لبنانياً بالرغم من شهادة المنشأ التي تشير الى أن القيمة المضافة هي 60% إي أنها تتمسك بوجود خلف حول منشأ البضاعة وفق المنشأ العربية وحيث نجد أن محكمة الجمارك الإستئنافية في ردها على الأسباب ذهبت إلى أن الخلاف بين المدعية ودائرة الجمارك ( هو ليس خلاف على منشأ البضاعة وأنما هو خلاف على تطبيق البرنامج التنفيذي الأمر الذي يستند على البحث فيما إذا كانت البضاعة المستوردة من المدعية تشملها هذه الإتفاقية أم لا وأن هذا الأمر يستدعي البحث من قبل المحكمة في طبيعة المستوردات ومشتئها على ضوء ما يقدمه الطرفان من بينات ولا يوجد ما يمنع قانوناً المدعية من اللجوء للقضاء ما دامت تستند في دعواها أن عدم تطبيق الإتفاقية المشار إليها مخالف لأحكام القانون وحيث أن محكمتنا تجد أن ما ورد في هذه النتيجة يشوبه التناقض ذلك أن القول بأن ( الخلاف ليس على منشأ البضاعة ومن ثم القول أن الأمر يستدعي البحث في طبيعة المستوردات ومنشئتها لا يتفق ووقائع الدعوى والقانون وعليه كان يتوجب بداية البحث في مدى إنطباق قواعد المنشأ العربية على الإسماك المستوردة وفي حال ثبوت وجود خلاف بين الطرفين حول المنشأ البحث في وجوب تطبيق أحكام المادة (80) من قانون الجمارك قبل اللجوء إلى المحاكم وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3321/2011 فصل بتاريخ 3/11/2011.