المبدأ القانوني 158
” حيث نجد أن المميز وكما يبدو من أسباب التمييز بإنه لم يقرأ تفاصيل القرار الذي يطعن فيه بشكل جيد حيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية لم تبحث في موضوع الخلاف في الدعوى بل وجدت بأن قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى شكلاً لا يتفق والقانون كون دعوى إسترداد رسوم مدفوعة من قبل المدعية لا يجتاج إلى تقديم كقالة مصرفية لقبول مثل هذه الدعوى ذلك أن دائرة الجمارك قد إستوفت الرسوم الجمركية كاملة قبل إقامة الدعوى وذلك خلافاً لدعوى منع المطالبة التي تحتاج إلى تقديم كفالة مصرفية وفق أحكام المادة (231/ب ) من قانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 380/2011 فصل بتاريخ 15/5/2011.