المبدأ القانوني 155
” حيث نجد أن محكمة الجمارك البدائية هي الجهة المختصة في النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الإتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفقاً لنص المادة (221) من قانون الجمارك أما منظمة التجارة العالمية فهي تختص بالخلافات الناجمة بين الدول الأعضاء على تطبيق تلك الإتفاقية وحيث أن الخلاف موضوع هذه الدعوى ليس خلافاً بين دول بل بين المدعية كؤسسة وبين خزينة المملكة فإن محكمة الجمارك هي المختصة بنظره وليس منظمة التجارة العالمية فهي تختص بالخلافات الناجمة بين الدول الأعضاء على تطبيق تلك الإتفاقية وحيث أن الخلاف موضوع الدعوى ليس خلافاً بين الدول بل بين المدعية كمؤسسة محلية وبين خزينة المملكة فإن محكمة الجمارك هي المختصة بنظره وليس منظمة التجارة العالمية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 396/2011 فصل بتاريخ 15/5/2011.