المبدأ القانوني 154
” حيث نجد أن بند التعريفة الذي حدد أثناء التخليص على البضاعة المستوردة يتعلق بأجهزة وأدوات التنظيم الذاتي للمراقبة والتحكم الذاتي ولما كانت البضاعة المستوردة عبارة عن منظمات غاز فإن بند التعريفة المتعلقة بأصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية هو الواجب التطبيق على البضاعة المستوردة والتي هي من صمامات تخفيض الضغط والذي قامت دائرة الجمارك بتطبيقه فيها بعد المطالبة بفرق الرسوم موضوع الدعوى وعليه يكون قرار الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 397/2011 فصل بتاريخ 13/9/2011.