المبدأ القانوني 152
” حيث نجد أن المادة (90) من القانون ذاته قد إشترطت لتبرئة الكفالات والتعهدات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (88) المشارإليها تقديم شهادات إبراء يحددها المدير وعليه فإن بيانات الأدخال المؤقت معلقة الرسوم تبقى سارية لحين تقديم شهادات الإبراء لها ولما كانت المخالفة المتحققة على بيانات الأدخال المؤقت ( معلقة الرسوم ) تتمثل في التأخير بإعادة تصدير البضائع المدخلة ورتب القانون غرامات حسب مدة التأخير فهي ليس من الجرائم الوقتية ولا يسري التقادم عليها طالما لم تقدم شهادات الإبراء لها وهي جريمة مستمرة لحين تقديم شهادات الإبراء ويبقى الحق بالملاحقة عنها طالما إستمر الإمتناع عن إعادة تصدير محتويات تلك المعاملات ولم يتم تبرئتها وتبقى تلك البيانات غير منجزة ولا يرد القول بوقوع المخالفة بتاريخ إنتهاء مدة الأدخال المؤقت وإحتساب مدة التقادم من ذلك التاريخ وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفة للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 400/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 21/11/2011.