المبدأ القانوني 142
” حيث نجد أن البضائع المستوردة بموجب المعاملات الجمركية موضوع الطعن عبارة عن ألمنيوم خاص جرى إستيرادها من جمهورية مصر العربية ونجد أن الأردن ومصر قد أبرمتا أثناء فترة سريان البرنامج التنفيذي إتفاقية ثنائية بينهما وهي إتفاقية التبادل التجاري الحر بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بعام 1998 إعطت مزايا أكثر من المزايا التي رتبها البرنامج التنفيذي ولما كان لأي من الطراف إبرام إتفاقيات ثانية تمنح مزايا أكثر من المزايا الواردة في البرنامج التفيذي فإن الإتفاقية الثنائية التي إعطت مزايا أكثر هي الواجبة التطبيق على البضائع المستوردة بموجب المعاملات الجمركية موضوع الطعن وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 401/2011 فصل بتاريخ 10/4/2011.