المبدأ القانوني 109
” حيث نجد أن قانون الجمارك قد رسم طريق صدور قرارات التغريم وقرارات التحصيل وبين الحالات التي تصدر منها قرارات التحصيل وقرارات التغريم وفرق بينهما بدليل أن المادة (222) من قانون الجمارك التي تبحث في إختصاص محكمة الجمارك قد فرقت بين البندين (4 و 5) ما بين قرارات التحصيل وقرارات التغريم وجعلت لكل منهما بنداً خاصاً كما هو بصريح النص ولذلك يشترط في قرار التحصيل أن تكون المبالغ المراد تحصيلها وتخلف المكلف عن إدائها بينما الغرامات التي يفرضها المدير تبقى محل نزاع ما بين الدائرة والمكلف وبذلك فإن قرار التحصيل يختلف عن قرار التغريم وكل منهما يصدر عن المدير أو من يفوض في حالات محددة بموجب المادتين (209 و 2010) من قانون الجمارك وبذلك فإن رد الدعوى شكلاً بالنسبة لقرار التغريم لا يتعارض مع قبول الدعوى بالنسبة لقرار التحصيل وإلزام المميزة بحدود كفالتها بموجب قرار التحصيل وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1073/2013 فصل بتاريخ 12/8/2013.