المبدأ القانوني 107
” حيث نجد أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية في ذلك قد توصلت من البيات المقدمة في الدعوى ومن ضمنها تقرير مختبر الجمارك في العقبة إلى أن المستوردات بموجب المعاملة الجمركية موضوع الدعوى عبارة عن إدوية وتخضع لبند التعريفة الجمركية الذي إخضعت إليه عند التخلص عليها وإن تلك المستوردات ليست من المكملات الغذائية الخاضعة لبند التعريفة الوارد في المطالبة الصادرة عن دائرة الجمارك وحيث أن البينة التي استندت إليها محكمة الجمارك الإستئنافية لما توصلت إليه هي بينة قانونية تتمثل بتقرير مختبر جمرك العقبة وكتب صادرة عن وزارة الصحة ومدير عام المؤسسة العامة للدواء والغذاء خاصة وأن الاراء التصنيفية الصادرة عن قاعدة البيانات لمنظمة الجمارك العالمية المقدمة من المميز لا تتضمن أصناف من البضائع المستوردة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1210/2013 فصل بتاريخ 30/7/2013.