المبدأ القانوني 105
” حيث نجد أن المطالبة موضوع الدعوى صدر قرار تحصيلها من الجهة المدعية والمميز ضدها طالبة التدخل ويتم ذلك وفقاً لأحكام المادة (221) من قانون الجمارك (بالتكافل والتضامن ) ووفقاً لأحكام المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن طالبة التدخل (المميز ضدها ) تستفيد من دعوى المدعية لوجود التضامن والتكافل بها في المطالبة وحيث أنها لم تتقدم بدعوى مستقلة بل تقدمت بطلب تدخل إنضمامي إلى المدعية فإن طلبها يقبل المادة (121) من قانون أصول المحاكمات المدنية ودون تحديد مدة طالما أن المحكمة تنظر الدعوى ولا تسري على طلب التدخل الإنضمامي في المدة المنصوص عليها في المادة (208) من قانون الجمارك وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية إتبعت النقض وسارت في الدعوى على هدي ما ورد فيه وجاء قرارها متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 1213/2013 فصل بتاريخ 28/7/2013.