المبدأ القانوني 104
” حيث أن الإتفاقية هي مطبقة ما بين الأردن ودولة الإمارات العربية وبما يتعلق بالإعفاء التدريجي وصولاً للإعفاء التام من الرسوم الجمركية والضرائب الأمر الذي يتوجب معه عدم إستيفاء إي رسوم من هذا القبيل وبالتالي المدعية محقة بالمطالبة بما تم دفعه للدائرة خلال مدة الثلاث سنوات المضروبة في المادة أعلاه وضمن مدة الستين يوما ً إذ لا علاقة للمادة (31/ د) من قانون الجمارك بموضوع الدعوى وليست مجال تطبيق فيها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك واقع في محله ومتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1220/2013 فصل بتاريخ 19/1/2014.