المبدأ القانوني 98
” حيث تصدت محكمة الجمارك الإستئنافية وتوصلت إلى عدم تأثير القرار المشار إليه على النتيجة التي توصلت إليها سيما والقرار لا علاقة له بالأصناف موضوع الدعوى والمشار إليها في كتب دائرة الجمارك وإنما يتعلق بأصناف أخرى طالما أن الأصناف موضوع الدعوى هي أدوية حسبما توصلت إليه المؤسسة العامة للغذاء والدواء وحسب الفواتير الصادرة عن الشركة الصانعة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1532/2013 فصل بتاريخ 1/9/2013.